نظّمت كليّة الشريعة والقانون بالجامعة الإسلاميّة بالتعاون مع جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية محاضرة علميّة بعنوان: “فلسفة العقوبة في التشريع الإسلامي” وألقى المحاضرة فضيلة الأستاذ الدكتور مازن هنية-رئيس لجنة البحث العلمي والدراسات العليا بالكليّة، وانعقدت المحاضرة بحضور الدكتور رفيق رضوان- عميد كليّة الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور ماهر الحولي- رئيس جمعية القدس للبحوث والدراسات الإسلامية، وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالكلية، وأعضاء من مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من المختصين والمهتمين، وجمع من طالبات الكلية في مرحلتي الماجستير والبكالوريوس.
من جانبه، تحدّث الأستاذ الدكتور هنيّة عن فلسفة العقوبة، وذكر أنّ العقوبة في الشريعة الإسلامية لابد أن تكون في آخر التشريعات؛ فهي تُقرر وتقام بعد التزام الدولة بواجباتها والتزاماتها، وأضاف من مسؤوليات الدولة تحصين الناس من الوقوع في الجريمة بتحقيق الأمان في كلّ جوانبه.
وأوضح الأستاذ الدكتور هنيّة أن من خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية أنها شرعية وعامة وشخصية وقضائية ومتأخرة، وبيّن أنّ فلسفة العقوبة تقوم على الرحمة لا على الانتقام والتشفّي والتحقير وشبّه ذلك بتأديب الوالد لابنه، ومن فلسفتها أنّ فيها حماية للمجتمع، وتنقية للمعاقَب وتأديب له من خلال زجره في الدنيا وجبره في الآخرة، وإرضاء المجني عليه، وأنّه لابُدّ من تضييق نطاق العقوبة، وأشار الأستاذ الدكتور هنية إلى أن من فلسفة العقوبة أنها تقوم على أساس العدل والمساواة بين أفراد المجتمع، وأن العقوبات الحديّة الكبرى جاءت لحفظ الكليات الخمس من جانب العدم؛ ثمّ إن تخصيص بعض الجرائم في الشريعة الإسلامية بعقوبات محددة، وترك الباقي بدون تحديد يعطي الشريعة مرونة؛ فهي خاضعة للتغيير سواء بالتخفيف أو التشديد بما يحقق المقصد منها، وحفظ مصالح الناس.
وأكد الأستاذ الدكتور هنية أن العقوبة في الشريعة الإسلامية تتصف بأنها عقوبة أخلاقية حضاريّة فيها تمسّك بالقيم الإنسانية العليا، وأنّ من فلسفة العقوبة أنّه لو أنيط الحكم بحاكم فليس له أن يُقيم العقاب إلا إذا تحققت الضوابط والشروط، وإذا قام بدوره في تحقيق الأمن لشعبه؛ فالعقوبة متأخرة لا يبدأ بها، وأنه لا بد من البدء بالتشريعات الأخرى وتطبيقها وبعد ذلك إن اضطر لتطبيق العقوبة فعل، ولفت الأستاذ الدكتور هنية إلى أن الشريعة الإسلامية هي حكمة ورحمة وعدل وواقعية وموضوعية في كلّ أحكامها، وهذا حاضر في أحكام العقوبة.