مجلـس التأديـب

  

       تشرف عمادة شئون الطلبة على مجلس التأديب ، حيث يخضع جميع الطلبة للأحكام الآتية:

أولاً : تعد الأعمال الآتية مخالفات ، وتعرض الطالب الذي يرتكب أياً منها للعقوبات التأديبية المحددة في هذا القانون:

الامتناع عن حضور المحاضرات ، والأعمال الجامعية الأخرى ، التي تقتضي القوانين المواظبة عليها ، أو التحريض عليها.
 الغش، أو محاولة الغش في الامتحان ، الإخلال بنظام الامتحان، أو الهدوء الواجب توافره فيه.
 أي فعل يرتكبه الطالب في الجامعة ويكون ماساً بالدين أو الشرف ، أو الكرامة أو الأخلاق، أو مخلاً بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، وتنطبق هذه الفقرة على أي من الأفعال المنصوص عليها، إذا ارتكبه الطالب داخل الجامعة أو خارجها، في مناسبة تشترك فيها الجامعة ، أو نشاط تقوم به.
 الاشتراك في أي نشاط جامعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة. استعمال مباني الجامعة لغير الأغرض التي أعدت لها، أو دون إذن مسبق. توزيع النشرات، أو إصدار جرائد حائط بالكليات، أو جمع التواقيع، أو التبرعات، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الجامعة، أو إساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الأنشطة المذكورة.
 الإخلال بالنظام، أو الضبط الذي تقتضيه المحاضرات، أو لأي من العاملين، أو الطلبة في الجامعة.
 مخالفة القواعد الواردة في قوانين الجامعة الإسلامية، أو التعليمات والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
 تزوير الوثائق الجامعية ، واستعمال الأوراق المزورة في أية أغراض جامعية.

 

  ثانياً:تحديد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب بما يلي:

التنبيه.
 إخراج الطالب من قاعة التدريس، واستدعاء الأذنة عند الضرورة لإخراجه.
حرمان الطالب من حضور بعض محاضرات المقرر، الذي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسه، أو حرمانه من جميع المحاضرات.
 الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ارتكبت فيها المخالفة. الإنذار بدرجاته الثلاث :الأول والمزدوج والنهائي. الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء ،أو الأشياء التي أتلفها الطالب .
 إلغاء التسجيل لمقرر أو أكثر من مقررات الفصل الذي تقع فيه المخالفة.
 الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر. الفصل نهائياً من الجامعة.
إلغاء قرار منح الشهادة، إذا تبين أن هنالك عملية تزوير، أو احتيال في إجراءات الحصول عليها.

 

ثالثاً: يمكن الجمع بين عقوبتين تأديبيتين ، أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. رابعاً:تحفظ قرارات فرض العقوبات التأديبية في ملف الطالب لدى عمادة شئون الطلبة، وتبلغ الجهة المختصة بفرض العقوبة القرار إلى ول أمر الطالب.

خامساً:إذا ضبط الطالب أثناء الامتحان أو الاختبار متلبساً بالغش ، توقع عليه العقوبات الآتية مجتمعة أو منفردة:

 

 اعتباره راسباً في ذلك الامتحان أو الاختبار.
 إلغاء تسجيله في بقية المقررات المسجل لها في ذلك الفصل .
فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد وهو الفصل التالي للفصل الذي ضبط فيه ويمكن فصله لأكثر من فصل دراسي.
 للجنة التأديب توقيع العقوبة المناسبة لمخالفة الطالب ، ويمكنها الجمع بين عقوبتين أو أكثر مما سبق ذكره، أو مما تراه مناسباً من غير ما ذكر .

 

   

حقوق النشر | privacy | الرئيسية

[XHTML 1.0] [CSS]